مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
60
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي
اليومية : يستحبّ الجهر بالقراءة في نوافل الليل وإن جهر في نوافل النهار كان جائزا غير أنّ الإخفات فيها أفضل . م 1 / 109 وفي النهاية ( 80 ) نحوه . 5 - الركوع : أ - حكمه وصفته في الصلاة : الركوع ركن من أركان الصلاة . م 1 / 109 وفي الاقتصاد ( 262 ) نحوه . وفي النهاية ( 81 ، 88 ) ، والجمل والعقود وعمل اليوم والليلة ( ر / 180 و 147 ) عبّر عنه « واجب ، فرض » ولم يصرّح بالركنيّة . ب - الإخلال به : انظر : حادي عشر 2 أ / 4 ج - واجباته : ج / 1 - الإنحناء بمقدار ما يمكن وضع اليد على الركبة : أقلّ ما يجزي من الركوع أن ينحني إلى موضع يمكنه وضع يديه على ركبتيه مع الاختيار . م 1 / 111 وفي عمل اليوم والليلة ( ر / 147 ) نحوه . وفي الخلاف : قال أبو حنيفة : لا يجب أن ينحني بقدر ما يضع يديه على ركبتيه . خ 1 / 348 [ 1 ] - ركوع المنحني لخلقة أو عارض : إن كان عاجزا عن الانتصاب لكنّه إذا قام في صورة الراكع لكبر أو زمانة قام على حسب حاله ، فإذا أراد الركوع زاد على الانحناء قليلا ، ليفرق بين حال القيام والركوع ، فإن لم يفعل لم يلزمه ويكفيه ذلك . م 1 / 110 [ 2 ] - ركوع من كان بيديه علّة : إن كان ببدنه « 1 » علّة انحنى إلى حيث يمكنه وضع اليدين على الركبتين ويرسلهما ، وإن كان بأحدهما علّة وضع الأخرى على الركبة وأرسل الأخرى . م 1 / 109 [ 3 ] - العجز عن الانحناء : من قدر على القيام وعجز عن الركوع صلّى قائما ، وإن قدر على كمال الركوع وجب عليه ذلك ، وإن لم يقدر عليه وأمكنه أن يعتمد على شيء حتى يركع لزمه الاعتماد عليه ، فإن لم يمكنه أن يركع على سنن الركوع وقدر أن ينحني إلى جانب لزمه ذلك ، فإن لم يقدر على ذلك حتى رأسه وظهره ، فإن لم يقدر عليه أومأ برأسه وظهره . م 1 / 109 وأشار إليه في النهاية ( 129 ) . وفي الخلاف : من لم يقدر أن يركع وقدر على القيام وجب عليه أن يصلّي قائما ، وهو مذهب الشافعي . وقال أبو حنيفة : إذا قدر على القيام وعجز عن الركوع كان بالخيار بين أن يصلّي جالسا أو قائما . خ 1 / 417
--> ( 1 ) - الظاهر أنّها : « بيديه » .